المعتاد، وحينئذ لو فني والحال هذه فإنه ليس له ابداله، لأن مرجع تقصيره إلى فعله بنفسه، أما لو كان فناه بنحو آخر كضيافة غير معتادة أو أكل غير معتاد أو سرقة أو سقط منه في الطريق فإنهم صرحوا بأن له ابداله، تنزيلا للاطلاق على المعتاد المتعارف، ويكون حكم البدل حكم المبدل في ذلك، هذا كله مع عدم شرط الابدال، وإلا فلا اشكال في الابدال عملا بالشرط المذكور.
وأما بالنسبة إلى مشاهدة الدابة أو وصفها مع عدم المشاهدة فلما في عدم ذلك من الجهالة لما علم من اختلاف الدواب في القوة والضعف والحزونة والسهولة وزاد بعضهم أيضا اشتراط الذكورة والأنوثة إذا كانت للركوب، فإن الأنثى أسهل والذكر أقوى، قال: ويحتمل العدم، لأن التفاوت بينهما يسير فلم يكن معتبرا في نظر الشارع، هذا فيما لو كانت الإجارة معينة.
أما لو كانت في الذمة بمعنى أنه استأجر للحمل على دابة إلى الموضع الفلاني فإنه لا يحتاج إلى وصف، ولا مشاهدة، بل الواجب عليه حمله، وايصاله إلى الموضع المذكور كيف اتفق على وجه لا يتضرر به، فيضمن مع الضرر.
وأما بالنسبة إلى تعيين وقت السير، فلاختلاف الناس في ذلك الوقت الموجب للجهالة، فإن كانت هناك عادة يبنى عليها في سلوك تلك الطريق وجب الرجوع إليها واكتفى بها لانصراف الاطلاق إليها، وإلا وجب تعيين الوقت لما ذكرناه.
نعم يشكل التعيين إذا اختلف السير ولم يمكن التعيين إليهما كطريق الحج فإن مقتضى تحقيق بيان السير عدم صحة الاستيجار فيها، إلا أن يستقر العادة بسير مخصوص في تلك السنة، بحسب ما يناسبها عادة، من السير، ولهذا أنه منع في التذكرة من الاستيجار في الطريق التي ليس لها منازل مضبوطة، إذا كانت مخوفة لا يمكن ضبطها باختيارها، والله سبحانه العالم.
الخامسة عشر: قد صرح جملة من الأصحاب بأن كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فهو على المؤجر كالقتب والزمام والحزام والسرج أو البردعة في الدابة،