قال في المختلف بعد نقل ذلك: والوجه عندي صحة ذلك لوجود المقتضي، وانتفاء المانع، أما وجود المقتضي فلأن عقد الضمان صدر من أهله في محله، وأما انتفاء المانع فليس إلا الأصالة والفرعية، وذلك لا يصح للمانعية، لتحقق المال في ذمة الضامن، وبرائة ذمة المضمون عنه، فيكون كالا جنبي، قوله " لا فايدة فيه " قلنا:
ممنوع لجواز أن يضمن الحال مؤجلا وبالعكس انتهى.
أقول: ظاهر كلام جملة من الأصحاب جواز التسلسل في الضمان، بأن يضمن ضامن، ثم يضمن عنه آخر، وهكذا، ويصح دوره، كما صرح به العلامة فيسقط بذلك الضمان، ويرجع الحق كما كان، ولم يخالف في ذلك إلا الشيخ كما عرفت.
ومن فروعه المترتبة عليه أنه لو وجد المضمون له الأصل الذي صار ضامنا معسرا جاز له الفسخ والرجوع إلى الضامن السابق، ومنها الاختلاف، بأن يضمن الحال مؤجلا وبالعكس، كما ذكره العلامة، وبه يندفع كلام الشيخ أنه لا فائدة فيه.
وبالجملة فإنه لا مخالف في الحكم المذكور إلا ما تقدم حكايته عن الشيخ، والعجب هنا من المحقق الأردبيلي حيث ادعى الاتفاق على الحكم المذكور، مع اشتهار خلاف الشيخ، وتصريح الأصحاب به (1) والله العالم.