كتاب المزارعة والمساقاة والكلام في هذا الكتاب يقع في مطلبين: الأول - في المزارعة، وهي مفاعلة من الزرع، ومقتضى الصيغة الوقوع منهما معا كما هو قضية باب المفاعلة ولعله هنا باعتبار أن أحدهما زارع، والآخر آمر به، فكأنه لذلك فاعل من حيث السببية، كما قيل: مثله في باب المضاربة، وهنا فوائد يحسن التنبيه عليها قبل الشروع في المقصود.
الأولى - وقد ذكر جملة من الأصحاب أن المزارعة قد يعبر عنها بالمخابرة إما من الخبير، وهو الأكار، أو من الخبارة وهي الأرض الرخوة، أو مأخوذ من معاملة النبي (صلى الله عليه وآله) أهل خيبر حيث جعلها في أيديهم على النصف من حاصلها، فقيل: خابرهم أي عاملهم في خيبر.
قال الصدوق في كتاب معاني الأخبار (1) بعد أن روى مرفوعا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمي الأكار