وأما الاستناد إلى الآية " إلا أن تكون تجارة عن تراض " ففيه أن الشركة ليست تجارة، فلا تناولها الآية. نعم لو كانت الزيادة في مقابلة زيادة في العمل كان ذلك معاوضة وتجارة عن تراض، إلا أنك قد عرفت أن هذا ليس من محل البحث في شئ، ويمكن أن يقال: بصحة الشرط، لكن لا من حيث الشركة، بل من حيث أنه وعد، وقد دلت الآية والرواية على وجوب الوفاء بالوعد كما تقدم في الأبحاث السابقة، لأن صاحب الزيادة قد وعد باعطائها ورضي بذلك، ورد كلام أبي الصلاح بأنه مبني على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، والأقوى خلافه، وفيه ما عرفت فيما تقدم في الأبحاث السابقة، وفي مقدمات كتاب الطهارة.
وكيف كان فالمسألة كغيرها مما تقدم من أمثالها لا يخلو من الاشكال، لعدم النص الواضح في هذا المجال، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك التوقف في ذلك، حيث اقتصر على نقل الأقوال المذكورة ونقل حججها ولم يرجح شيئا منها، وهو في محله هذا في ما لو عملا معا أما لو كان العامل أحدهما مع شرط الزيادة للعامل فالظاهر أنه لا اشكال في صحته، ويكون العقد حينئذ قراضا، وشركة، فيشتركان في الربح من حيث كون رأس المال شركة، ويختص العامل بالزيادة المشروطة في مقابلة عمله كما يختص عامل المضاربة بالحصة المعينة له من الربح في مقابلة عمله، ويأتي مثل ذلك فيما قدمناه من أنهما لو عملا معا ولكن كان في عمل أحدهما زيادة، وشرطت الزيادة له في مقابلة زيادة عمله.
إما مع تساويها في المالين وزيادة عمله، أو مع نقصان ماله مع تساويهما في العمل، أو زيادته بطريق أولى، لاشتراك الجميع في كون الزيادة في الربح في مقابلة عمل، فكان العقد عقد معاوضة من الجانبين، بالنظر إلى أن العمل متقوم بالمال.
ولكن الشيخ ومن تبعه أطلقوا المنع، والمرتضى ومن تبعه أطلقوا الجواز، والتفصيل بما ذكرناه كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني وغيره أجود، وينبغي تقييد الاطلاقين المذكورين بذلك، لما قدمناه سابقا من تصريح العلامة في التذكرة بذلك، بل ظاهره دعوى الاجماع في ذلك، حيث قال: عندنا، مع كونه من القائلين بقول المرتضى، وما ذكر في حجة القول الأول: مع أن الدعوى