الثالث - المشهور بينهم أنه لو شرط العامل على المالك أجرة الأجراء بأن يستأجر للعمل أجراء لإعانته، ويدفع الأجرة من الثمرة على وجه يبقى له من العمل ما يحصل به الزيادة في الثمرة، كما تقدم فلا بأس، وقد تقدم في الموضع الأول نقل خلاف الشيخ في هذه المسألة، وقد عرفت ضعفه.
ولو شرط العامل على المالك بأن يستأجر على جميع العمل بحيث لا يبقى له إلا استعمال الأجراء والقيام عليهم، والسمسرة، قال في المسالك: في صحة هذا الشرط وجهان: أحدهما الجواز، لأن ذلك عمل تدعو الحاجة إليه، فإن المالك قد لا يهتدي إلى الدهقنة واستعمال الأجراء، ولا يجد من يباشر الأعمال ويأتمنه فتدعوه الحاجة أن يساقى من العرق ذلك لينوب عنه في الاستعمال.
وثانيهما المنع للشك في أن مثل ذلك يسمى عملا من أعمال المساقاة الذي هو شرط في صحتها، فإن المتبادر من أعمالها خلاف ذلك، والعقود إنما تكون بتوقيف الشارع، خصوصا في هذا العقد الذي هو على خلاف الأصل، انتهى.
أقول: لا يخفى ضعف الوجه الأول من الوجهين المذكورين، فالعمل على الثاني. والله العالم.
المقام الخامس في الفائدة - والكلام في المقام يقع في موارد:
الأول - الظاهر أنه لا خلاف في أنه يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل ليكون مساقاة كما مر في تعريفها، فهنا شيئان: أحدهما - الحصة، والثاني - كونها شايعة في مجموع الحاصل، فلو لم تكن شايعة بل كانت معينة كان ذلك إجارة، وإن وقع العقد بلفظ المساقاة لصحة ارتكاب التجوز في هذا الاطلاق ولو لم تكن حصة بالكلية كان العقد باطلا وكذا يبطل لو شرط أحدهما الانفراد بالفائدة وفساد هذا الشرط متفرع على اشتراط التشريك، بمعنى أنه لما كان من شرط المساقاة أن تكون الفائدة شايعة في الحاصل فلو شرطها أحدهما