ما ادعوه من الاختصاص بلفظ مخصوص في عقد البيع ونحوه، وأن المناط إنما هو ما دل على الرضاء.
وبالجملة فإن مظهر الجواز وعدمه هو صحة تصرف المستعير والمشتري، سواء كان العقد لازما أو جائزا، فإن جوزنا له ذلك بعقد الصبي المأذون له من الولي، فلا فرق في ذلك بين اللازم والجائز، وإلا فلا، إذ لا مدخل لذلك في الجواز وعدمه، كما يخفى، والمراد بالمعار هنا ما كان ملكا للصبي.
والظاهر من كلامهم أن تولية إعارة مال غيره يبنى على ما تقدم في إعارة مال نفسه، من إذن الولي وعدمه، وربما قيل باطلاق المنع هنا، كما هو ظاهر اختيار المسالك.
وكما أنه لا يجوز للصبي والمجنون الإعارة استقلالا لعدم جواز تصرفهما، كذلك المحجور عليه لسفه أو فلس، لاشتراك الجميع في المنع من التصرف، والله سبحانه العالم.
الثانية: قد صرحوا بأن للمستعير الانتفاع بالعين المعارة بما جرت به العادة في الانتفاع بها نوعا وقدرا وصفة، وهذا يرجع إلى ما تقدم في الفايدة الخامسة من اتحاد جهة الانتفاع، وعدم تعددها كالبساط الذي جرت العادة بفرشه، واللحاف الذي اقتضت العادة جعله غطاء ونحو ذلك، وظاهر هم أنه لو خالف فالتحف بالبساط وفرش اللحاف فإنه لا يجوز له ذلك، لمخالفة العادة التي هي المتبادرة من العارية هنا.
أما لو كانت وجوه الانتفاعات متعددة فإنه يبنى على ما تقدم من التفصيل، ولو نقص من العين شئ بالاستعمال أو تلفت م غير تفريط لم يضمن إلا أن يشترط الضمان في العارية، لأن اطلاق الإذن أو تعميمه يقتضي الانتفاع بالعين من غير تقييد بالكثير والقليل، فما يحصل من النقص والتلف إنما استند إلى إذن المعير، وربما قيل: بضمان المتلف، لأن الظاهر عدم تناول الإذن للاستعمال المتلف،