عليه مع إذنه في الكفالة، وفي رجوعه مع عدمه نظر، وظاهرهم أنه يرجع أيضا كذا ذكره في المسالك.
وفيه أن ظاهر صدر كلامه أنه إذا كفل بإذن الغريم فله الرجوع مطلقا، وظاهر كلامه بعد ذلك أنه لا يرجع مع الإذن في الكفالة إلا مع تعذر الاحضار، فلو أمكن الاحضار لم يرجع، وهذا هو الأوفق بقواعدهم، لأن الإذن في الكفالة إنما يقتضي تسليم المكفول دون المال، فمتى أمكن احضاره ودفع عنه المال والحال هذه، فإنه لا معنى لرجوعه به عليه، لأنه كالمتبرع كما تقدم. نعم لو تعذر الاحضار أمكن ذلك لظهور المانع. والله العالم.
الرابع - قال الشيخ في النهاية: ومن ضمن غيره إلى أجل وقال: إن لم آت به كان على كذا وحضر الأجل لم يلزمه إلا احضار الرجل، فإن قال: على كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال.
وقال ابن حمزة إن قدم ضمان المال على الكفالة، وعجز عن التسليم يلزمه المال، وإن قدم الكفالة على ضمان المال لزمه احضاره دون المال.
وقال ابن البراج: إن قال إن لم أحضره في وقت كذا فعلي كذا، فقد قدم ذكر الوقت وأخر ذكر المال لم يجب عليه إذا حضر الأجل إلا احضاره دون المال، وإن كان قال: على كذا إن لم أحضره في وقت كذا فقدم ذكر المال وأخر ذكر الوقت، وجب عليه إذا حضر الأجل ولم يحضره - المال الذي ذكره.
وقال ابن إدريس: الفرق أنه إن بدأ بضمان المال، فقال: على المال المعين إلى كذا إن لم أحضره ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال، وإن بدأ بضمان النفس، فقال: إن لم أحضره عند حلول الأجل كان على كذا، وحضر الأجل لم يلزمه إلا احضار الرجل دون ما ذكره من المال، لأنه بدأ بضمان النفس قبل المال وافترق الأمران.
وقال ابن الجنيد: إذا قال الكفيل لطالب الحق: مالك على فلان فهو علي دونه إلى يوم كذا، وأنا كفيل لك بنفسه صح الضمان على الكفيل بالنفس، وبالمال إن لم يؤد المطلوب إلى الطالب إلى ذلك الأجل وسواء قال له عند الضمان: إن لم يأتك به أو لم يقل ذلك، فإن قدم الكفالة بالنفس، وقال أنا كفيل لك بنفس فلان