من حيث أنه لا يرجع إلا بعد دفع ما ضمنه وحيث أنه قد مات وحل عليه الدين و أخذ من تركته زال المانع من مطالبة المضمون عنه، ويأتي مثله أيضا في ما لو دفع الضامن المال في حياته قبل حلول الأجل باختياره، فإن له الرجوع على المضمون عنه، لعين ما ذكر.
وهذا بخلاف ما لو كان الدين مؤجلا على المضمون عنه فضمنه الضامن كذلك، فإنه بحلوله عليه بعد الموت وأخذه من تركته لا يحل على المضمون عنه، لأن الحلول عليه لا يستلزم الحلول على الآخر كما لا يحل عليه المؤجل لو ضمنه الضامن حالا على القول بذلك.
التاسع: قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه متى حصل الضمان على الوجه المعتبر شرعا، فإنه يرجع الضامن على المضمون عنه بما دفعه إلى المضمون له إن ضمن بإذنه ولو أدى بغير إذنه، ولو ضمن بغير إذنه لم يرجع عليه، وإن أدى بإذنه، ولو ضمن بإذنه وأدى بإذنه فأولى بالضمان، ولو ضمن بغير إذنه وأدى بغير إذنه فأولى بعدم الضمان.
وظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره) المناقشة في هذا المقام، حيث قال:
بعد ذكر عدم الرجوع مع عدم الإذن في الضمان ما صورته: وأما الرجوع مع الإذن في الضمان مع الإذن في الأداء وعدمه ففيه تأمل، إذ الإذن في الضمان والأداء لا يدل على قبول أداء العوض، بشئ من الدلالات، والأصل عدمه، إلا أن تدل قرينة حال أو مقال على ذلك، كما في لزوم الأجرة على من أمر شخصا بفعل له أجرة عادة، ولهذا قال في التذكرة: لو قال: أعط فلانا ألفا ففعل لم يرجع، وكذا لو قال: أعتق عبدك أو الق متاعك في البحر عند خوف الغرق وعدمه، إلا أن ينضم إليه ما يدل على قبول العوض، مثل قوله عني في الأولين، وعلى ضمانه وعوضه في الثالث، وبهذا المقدار يلزم، وهذا دليل على عدم اشتراط الصيغة الخاصة، والمقارنة وغيرهما فافهم، ولي في اللزوم مع انضمام قوله عني أيضا تأمل، وإن قالوه إلا أن ينضم إليه قرينة، و