تطرقه هنا لو عرض لأحد هما ما يبطل البيع كما لو خرج مستحقا للغير، أو ظهر كونه حرا، فإن البيع في نفس الأمر إنما وقع على المملوك، ولا يعلم قسطه من الثمن، ووجه الصحة في الجميع أن ثمن المبيع وقت العقد معلوم، والتوزيع لاحق، فلا يقدح في الصحة.
السادسة: قد تقدم أن شركة الأبدان باطلة، وحينئذ فلو اشتركا كذلك فإن تميز أجرة كل واحد عن صاحبه اختص كل واحد بحصته، ولو تميز بعضها اختص أيضا به، وهو مما لا خلاف فيه ولا اشكال، وإنما الاشكال مع اشتباه الحال فقيل: أنه يقسم الحاصل على قدر أجرة مثل عملهم، نظرا إلى أن الغالب العمل بأجرة المثل، وأن الأجرة تابعة للعمل.
ومثله قسمة ثمن ما باعاه مشتركا بينهما على ثمن مثل ما لكل منهما، وعلى هذا لو تميز بعض حق كل منهما أو أحدهما ضم إلى الباقي في اعتبار النسبة، وإن اختص به مالكه، وهذا القول اختيار المحقق في الشرايع.
وقيل: بتساويهما في الحاصل من غير نظر إلى العمل، لأصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر، ولأن الأصل مع الاشتراك التساوي، ولصدق العمل على كل واحد منهما، والأصل عدم زيادة أحد العملين على الآخر، والحاصل تابع للعمل، ونقل هذا عن العلامة في أحد وجهيه، ورد بمنع كون الأصل في المال والعمل التساوي، بل الأصل هنا يرجع إليه، لأن زيادة مال شخص أو عمله على آخر ونقصانه ومساواته ليس أصلا لا بحسب العادة، ولا في نفس الأمر.
وبالجملة فضعف هذا الوجه أظهر من أن يحتاج إلى مزيد تطويل.
وقيل: بالرجوع إلى الصلح، لأنه طريق إلى تيقن البراءة كما في كل مال مشتبه، ونقل أيضا عن العلامة في الوجه الآخر.