لأنه قائم مقامه في حفظ ماله، وعمله لمصلحته.
وخالف فيه بعض العامة فجعلها على العامل، لأن مؤنة الحفظ عليه، وفيه أن العامل إنما يجب عليه العمل، وهو بإذن له، وخيانته لا ترفع ذلك، ولا يجوز أن يجعل الأجرة من الأصل، لأن في ذلك حق للعامل، فلا يصح بدون إذنه، والله العالم.
السابعة - لا خلاف في أنه لو ظهرت الأصول المساقى عليها مستحقة للغير، بطلت المساقاة كما صرحوا به، إلا أنه يجب تقييده بناء على قولهم بصحة العقد الفضولي بعدم إجازة المالك، لأن الغاصب عندهم - داخل في الفضولي كما قدمنا نقله عنهم في كتاب البيع (1)، بل صرح به في المسالك هنا أيضا (فقال: إن المساقى الغاصب - لا يقصر عن كونه فضوليا، فينبغي تقييده بما إذا لم يجز المالك المساقاة، ثم اعترض على نفسه، فقال: لا يقال: إن مثل ذلك لا يتصور فيه إجازة المساقاة مع وقوع العمل له بغير عوض، فكيف ترضى بدفع العوض، وهو الحصة مع ثبوتها له مجانا، ثم أجاب بأن هذا الاستبعاد إنما يتم لو كان الظهور بعد تمام العمل، والمسألة مفروضة في ما هو أعم، فيمكن أن يبقى من العمل ما يؤثر المستحق منه دفع الحصة في مقابلة الباقي، لأن الأغراض لا تنضبط، انتهى وهو جيد لو قلنا بصحة الفضولي.
ثم إنه مع الحكم ببطلان المساقاة فإن الثمرة تكون لمستحق الأصل، لأنها نماء ملكه، ولم يحصل الانتقال منه لا في الكل ولا في البعض، وللعامل الأجرة على من ساقاه، لأنه استعمله بعوض لم يسلم له، فيجب عليه دفع أجرة المثل، كما تقدم ذكره من أن كل موضع تبطل المساقاة فالواجب أجرة المثل، ويجئ على القول الآخر أقل الأمرين كما تقدم أيضا.
هذا كله مع جهل العامل كما هو مقتضى عنوان المسألة وسياق الكلام،