اليمين، لأن قول المودع أنها سرقت أو ضاعت دعوى، فلا بد فيها من اليمين ولم يوجب البينة، لأنه أمين، انتهى.
وحينئذ فالأقوال في المسألة أربعة، ولم أقف على حديث ظاهر في اليمين في هذا المقام، وغاية ما استدل به العلامة في المختلف لذلك حسنة الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) " قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان " وأنت خبير بما فيه، بل ربما كان بالدلالة على خلاف ما ادعاه أنسب، فإن مقتضى كونه أمينا أن يقبل قوله من غير يمين، كما هو ظاهر جملة من الأخبار، منها الخبر المتقدم نقله عن المقنع، مع فرض كون الودعي غير ثقة، وهو أبلغ في الدلالة.
ومنها ما رواه في الكافي عن مسعدة بن صدقة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته، ولا تأمن الخائن وقد جربته ".
وما رواه في قرب الإسناد عن مسعدة بن صدقة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: ليس لك أن تأتمن من خانك لا تتهم من ائتمنت ".
وعن مسعدة بن زياد (4) " عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته، ولا تأمن الخائن وقد جربته ".
والتقريب في هذه الأخبار أن منشأ اليمين إنما هو الاتهام له، وعدم تصديقه، وقد نهوا عن اتهامه، فلا وجه لليمين حينئذ بل يجب تصديقه وقبول قوله من غير يمين ففي هذه الأخبار رد أيضا على الشيخ ومن قال بقوله من أن له احلافه مع تهمته فإن هذه الأخبار نهت عن اتهامه ويؤيد هذه الأخبار أيضا الأخبار الدالة على أنه لم يخنك الأمين، ولكن ائتمنت الخائن، فإنها ظاهرة في أنه لا يجوز له أن يخونه، وينسبه إلى الخيانة بعد اعتقاد كونه أمينا، وايداعه لذلك.