بطل، وعلل وجه الفرق بين الصيغتين بصحة الأولى، وبطلان الثانية، بأن الربح لما كان تابعا للمال والأصل كونه للمالك لم يفتقر إلى تعيين حصته، فإن عينها كان ذلك تأكيدا، وأما تعيين حصة العامل فلا بد منه، لعدم استحقاقها بدونه، فإذا قال: النصف لك، كان تعيينا لحصة العامل، وبقي الباقي على حكم الأصل وأما إذا قال: النصف لي لم يقتض ذلك كون النصف الآخر لغيره، بل هو باق على حكم الأصل أيضا، فيبطل العقد.
وربما قيل: بأنه يحتمل الصحة أيضا، وحمل النصف الآخر على حصة العامل نظرا إلى عدم الفرق بين الصيغتين عرفا وعملا بمفهوم التخصيص، إذ لو كان النصف الآخر له أيضا لم يكن لهذا التخصيص وجه، ورد بعدم استقرار العرف على ذلك وضعف دلالة المفهوم.
أقول: والحكم لا يخلو من شوب الاشكال، وإن كان للحكم بالبطلان نوع قرب لما ذكر، والله العالم.
الثالثة: قالوا: لو شرط أحدهما لغلامه حصة من الربح، صح، عمل الغلام أم لم يعمل، أما لو شرط لأجنبي فإنه لا يصح إلا أن يكون عاملا.
وقيل: يصح وإن لم يكن عاملا، أقول: وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع ثلاثة: أحدها - أنه متى شرط أحدهما لغلامه حصة، فإنه يصح، والحكم فيه مبني على عدم ملك العبد كما هو المشهور، فإنه يرجع حينئذ إلى سيده، فهو في معنى ما لو شرط أحدهما حصة زائدة على حصته، ولا نزاع في الصحة.
أما لو قلنا بملك العبد كان الحكم فيه كأجنبي الآتي حكمه، وثانيها - لو شرط لأجنبي فإنه لا يصح إلا أن يكون عاملا. والوجه فيه أنه حيث أن الأصل في الربح أن يكون بين المالك والعامل خاصة، أما المالك ففي مقابلة ماله، وأما العامل ففي مقابلة عمله، فلا يصح إدخال الأجنبي في ذلك، ولا جعل شئ من الربح له.