بعد حلف الراكب على نفي الإعارة قيمتها وقت التلف انتهى، والله سبحانه العالم.
وتاسعها - ما لو ادعي الراكب الإجارة، والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين، وقبل مضي مدة لها أجرة، قال في المبسوط: القول قول الراكب مع يمينه، لأن صاحبها يدعي ضمانا في العارية، فعليه البينة والأصل براءة الراكب.
وقال في المختلف: الأقرب أن القول قول المالك، لأن الأصل تضمين مال الغير، لقوله (عليه السلام) (1) " على اليد ما أخذت " وأنت خبير بما في هذه الفروع من الاشكال لخلوها من النص الذي هو العمدة في الاستدلال، وعدم صحة بناء الأحكام على هذه التعليلات التي يتداولونها في هذا المجال، سيما مع تصادمها وتضادها كما عرفت، والله سبحانه العالم بحقيقة الحال.