ولو شرط التأجيل في الأجرة صح أيضا بشرط ضبط المدة وكذا لو شرطها نجوما بأن يدفع العين أو يعمل العمل ولا يطالب بالأجرة إلى الأجل المعين، أو يقسطها فيجعل لكل أجل قسطا معلوما منها، فإنه لا مانع من ذلك عملا بعموم الأدلة، وعدم ظهور المانع، وكذا لا فرق بين الإجارة الواردة على عين معينة، أو الإجارة المطلقة الواردة على ما في الذمة، ولا خلاف عندنا في شئ من هذه الأحكام، والله سبحانه العالم.
الثالثة: قالوا: لو وجد بالأجرة عيبا سابقا على وقت القبض، فإن كان الأجرة مطلقة وهي المضمونة تخير بين الفسخ وأخذ العوض وإن كانت معينة تخير بين الفسخ والأرش، وعلل الأول بأن المطلق يتعين بتعيين المالك، وقبض المستحق كالزكاة فحينئذ له الفسخ، لكون المعينة معيبة، وله الابدال بالصحيح الذي هو مقتضى العقد، وهو المشار إليه بالعوض.
والتحقيق ما ذكره جملة من محققي المتأخرين أن مقتضى الاطلاق الحمل على الصحيح، وهو أمر كلي لا ينحصر في المدفوع، ودعوى تعينه بما ذكر ممنوع، وقضية ذلك حينئذ أنه لا فسخ هنا، وإنما له العوض، نعم لو تعذر العوض توجه الفسخ، وتخير بينه وبين الرضا بالمعيب مع الأرش عوض ما فات بالعيب لتعين المدفوع إليه، من حيث تعذر عوضه، كما هو الحكم في الثاني وهو ما إذا كانت معينة، فإنه يتخير كما قدمنا نقله عنهم بين الفسخ والرضا به مع الأرش، من حيث أن تعينه مانع من البدل، كما تقدم في كتاب البيع، ودليله ظاهر مما تقدم في بيع المعيب (1) إلا أن لقائل أن يقول: باختصاص هذا الحكم بالبيع، كما هو مورد الدليل.
وظاهر هم أنه لا دليل هنا على ما ذكروه إلا الحمل على البيع، وفيه ما لا يخفى، فمن الجائز هنا انحصار الحكم في الفسخ خاصة، وإلى هذا يميل كلام