الأجل، وإن أداه حالا بمقتضى الضمان، ولو كان الضامن متبرعا بالضمان فأولى بعدم الاشتراط، إذ لا رجوع له على المضمون عنه فيكون في معنى ما لو أدى عنه دينه المؤجل قبل الأجل، وهو جائز.
ومن ذلك يظهر أن الجواز هو الأقوى وفي هذه الصورة أعني صورة الضمان حالا صورة أخرى، وهي ما إذا كان الدين حالا، وسيأتي الكلام فيها في المقام.
إن شاء الله تعالى.
وأما الصورة الأولى مما نقلناه من كلام المحقق وهي قوله إن الضمان المؤجل جايز اجماعا فهي شاملة لجملة من الصور، منها ما لو كان الدين حالا فضمنه مؤجلا، وهذه الصورة مجمع عليها، ودعواه الاجماع هنا في محله، والتعليل بالارتفاق و تسهيل الأمر على المضمون عنه هنا متجه، لأن الدين حال وبالضمان صار مؤجلا، قالوا: وليس هذا تعليقا للضمان على الأجل، بل تأجيل للدين الحال في عقد لازم، (1) ومن حكم هذه الصورة أن المضمون عنه لا يطالب قبل حلول الأجل.
أما من المضمون له، فلأنه لا طلب له عليه، لانتقال حقه إلى ذمة الضامن، و أما من الضامن فلأنه ليس له المطالبة حتى يؤدي ولو كان حالا فمع الأجل أولى و ليس للمضمون له أيضا مطالبة الضامن قبل حلول الأجل عملا بمقتضى الشرط.
ومن صور تلك الصورة المشار إليها ما لو كان الحق مؤجلا مع قصور أجل الضمان أو مساواته وتعليل الشيخ والجماعة المانعين من ضمان المؤجل حالا يقتضي المنع من هاتين الصورتين، لما عرفت من أنهم عللوا ذلك وبه صرح في المختلف و غيره أيضا بأن الضمان ارفاق، (2) فالاخلال به يقتضي تسويغ المطالبة للضامن،