امتداده إلى أن يثبت المزيل، والمراد بالملاءة المشترطة في الضامن أن يكون مالكا لما يؤدي به الدين فاضلا عن المستثنيات في البيع، وإنما تعتبر الملاءة ابتداء لا استدامة فلو كان مليا وقت الضمان ثم تجدد عدمها قبل الأداء لم يبطل الضمان، ولم يجز له الفسخ، لحصول الشرط حين الضمان.
ولم يحضرني الآن خبر في المقام إلا ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله قال احتضر عبد الله بن الحسن ورواه في الفقيه مرسلا قال: " وروي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم: ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملي مطول، وأما علي بن الحسين، فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال عليه السلام:
أضمن لكم المال إلى غلة ولم تكن له غلة فقال القوم: قد رضينا وضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله عز وجل له المال فأداه ". (1) والخبر مع ضعف سنده وعدم اسناده إلى الإمام (عليه السلام) لا دلالة فيه على محل البحث، وظني أن الأصحاب لو جعلوا الشرط هنا رضا المضمون له بالضامن، وقبوله له مليا كان أو غير ملي لكان أظهر، فإن مجرد الملاءة مع حصول المطل كما تضمنه هذا الخبر لا تفيد فائدة في ترتب الأثر عليها.
وبالجملة فإن اشتراطهم رضا المضمون له كما هو المشهور بينهم بالضمان والضامن كاف عن هذا الشرط هنا، مع أنه لا دليل عليه إلا ما ذكروه من التعليل الذي يحصل بالرضا بالضامن، إلا أنك قد عرفت اختلاف الأخبار في ذلك، وأن أكثر الأخبار ظاهر في العدم. والله العالم