الله تعالى فلا اشكال فيه.
السادس: مما نقل عن ابن الجنيد من حكمه بضمان الحيوان قال على ما نقله عنه في المختلف، وليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كان السلعة متاعا إلا أن يتعدى، وما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك، إلا أن يشترط المالك سقوط الضمان عنه.
ونقل في المختلف عنه الاستدلال بقوله (1) " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " وبرواية وهب (2) ولا يخفى ما في دليله المذكور من الوهن والقصور مع تظافر الأخبار كما عرفت بالعدم، مضافا إلى الأصل ومما ذكرنا علم أن الاستثناء في التحقيق إنما يتجه في المواضع الثلاثة الأول، بل في الموضعين الأولين خاصة، لما عرفت في الثالث من عدم الحاجة إلى استثنائه، وأن ذلك ظاهر من حكمهم بعدم ضمان الأمانة.
وقسم في المسالك العارية بالنسبة إلى الضمان وعدمه مع الشرط وعدمه إلى أقسام أربعة: أحدها: ما يضمن، وإن اشترط عدم الضمان، وعد من ذلك صورة التعدي والتفريط، والصورتين التاليتين لها، ثم قال: ويحتمل قويا سقوطه في الأول، لأنه في قوة إذن المالك له في الاتلاف مجانا، فلا يستعقب الضمان.
وأما الأخيرتان فالأمر فيهما واضح، لأن اسقاط غير المالك الضمان لمال المعير لا عبرة به، وكذلك اسقاط الضمان عن المحرم، لأنه ثابت عليه من عند الله سبحانه، باعتبار كونه صيدا لا باعتبار كونه مملوكا.
أقول: ما احتمله في الصورة الأولى من هذه الثلاث وقواه جيد، بل الظاهر أنه متعين.
وأما الأخيرتان فقد عرفت أنهما ليستأمن باب العارية التي هي موضوع