جائز لا فائدة في ضبط أجل له لو شرط، لجواز الرجوع قبله، بخلاف المزارعة فكان الحاقها بالإجارة أشبه.
أقول: لم أظفر في الأخبار بما يدل صريحا على اشتراط المدة في هذه المعاملة، وإليه يشير هنا الاستناد في الاشتراط إلى الالحاق بالإجارة، وفي العدم إلى الالحاق بالقراض، ولو كان هنا دليل من الأخبار لم يحتج إلى الالحاق بالإجارة، ومجرد كونه عقدا لازما كما ذكره في المسالك مع تسليمه لا يستلزم المدة، لما علم من أن الغرض المترتب عليه حصول الحصة المشترطة، فيناط حينئذ بالأمد المتعارف لذلك الزرع، وحصول الحصة المشترطة، وأي مانع من ذلك فاشتراط ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل واضح.
وربما استدل على اعتبار الأجل فيها بما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب (1) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال لا بأس ".
ورواه الصدوق والشيخ نحوه وعن الحلبي (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة، وأقل من ذلك أو أكثر، فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة، فإنه لا يحل ".
وبهذا الاسناد (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القبالة أن يأتي