منهما من التصرف بعده إلا بإذن مستأنف، وإن لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة، إذ لكل منهما الفسخ قبل الأجل. انتهى.
المسألة الثامنة - ينبغي أن يعلم أن الشريك أمين لا يضمن تلف ما في يده إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه وكيل كما عرفت فيما سبق، ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف، سواء ادعى سببا ظاهرا كالغرق، أو خفيا كالسرق. قال في التذكرة:
كل واحد من الشريكين أمين يده يد أمانة على ما تحت يده، كالمستودع والوكيل، يقبل قوله في الخسران والتلف مع اليمين، كالمستودع إذا ادعى التلف، سواء أسند التلف إلى سبب ظاهر أو خفي، فلا يضمن إلا مع التفريط، ويقبل قوله في عدم ما يوجب الضمان من التعدي، وكذلك في عدم الخيانة، ويقبل قوله في عدم الشراء بمال الشركة إذا ادعى الشراء بما يخصه، وكذا إذا ادعى الشراء بالمشترك.
الفصل الثاني في القسمة:
وهي تمييز حق أحد الشركاء عن حق الآخر، والبحث فيها يقع في مسائل:
الأولى - الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في أنها برأسه أمر موجب لتمليك الشريك حصة الشريك الآخر بحصته، فإذا حصلت بشرائطها حصل بها الملك، وليست بيعا ولا صلحا ولا غيرهما، لعدم وجود خواص الغير فيها كصيغة البيع ايجابا وقبولا، أو غيره من العقود، ويدخلها الاجبار في غير أفراد البيع التي يدخلها الاجبار، ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر مع تساويهما، والبيع ليس كذلك، بل يجوز فيه الزيادة والنقصان بينهما، واختلاف اللوازم تدل على اختلاف الملزومات.
خلافا لبعض العامة حيث جعلها بيعا مع أنه لا خلاف عندهم في أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة، يجب على الآخر إجابته، وعدم منعه إذا لم يحصل له ضرر بالقسمة، سواء كان في تركها ضرر أم لا، وسواء كان أحدهما مضطرا إلى القسمة أم لا، لأنه يجب ايصال حق الغير إليه، ولا يجوز منعه عنه، وهو هنا بالقسمة،