لم يعد الوضع إلا بإذن جديد عندنا وعند الشافعية قولا واحدا، انتهى.
أقول: ما ذكره من الاتفاق على التوقف على الإذن الجديد إذا كان البناء بغير تلك الآلة مشعر بالخلاف فيما إذا بناه بتلك الآلة، إلا أن ظاهره أن الخلاف إنما هو من الشافعية، حيث قال: وللشافعية وجهان، مع أن الشيخ قد صرح بذلك في المبسوط أيضا، ونقله عنه الأصحاب.
ومنهم العلامة في المختلف قال: إذا أذن له في وضع الجذوع على جداره ثم استهدم الجدار للمعير نقضه، فإذا أعاده قال الشيخ في المبسوط: إن أعاده بتلك الآلة لم يكن له منعه من رد الخشب والسقف عليه، وإن أعاده بغير تلك الآلة كان له منعه، وقيل: ليس له منعه، والأول أقوى (1)، ثم قال في المختلف:
والوجه الأخير لنا أنها عارية، وللمالك الرجوع فيها خصوصا إذا لم يتضمن ضرر المستعير، ولا ضرر هنا، لأن إزالة الجذوع كان سائغا، مع أن الشيخ قال أولا: لو انهدم الحائط أو أهدمه المستعير لم يكن له الإعادة إلا بإذن مستأنف، وأي فارق بين الموضعين سوى مباشرة الهدم في الثاني دون الأول، وتلك لا توجب دوام الإعارة بل نقول أبلغ من ذلك، وهو أن المالك لو هدم الحائط من غير حاجة لم يكن للمستعير الإعادة وإن وجب عليه الأرش إن قلنا به، انتهى.
أقول: ومن أجل اضطراب كلام الشيخ واختلافه هنا كما سمعت من كلام المختلف لم يذكر كثير منهم خلاف الشيخ المذكور، كما يشير إليه عبارة التذكرة، وكأنهم أخذوا بقوله الموافق لما عليه الأصحاب من المنع من الرجوع مطلقا، وأطر حوا هذا التفصيل الذي ذكره، والقولان للشافعية، والشيخ جمع