وما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس، قلت: فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز، قلت: كيف جاز الأول ولم يجز الثاني، قال: لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون ".
قال الفاضل المحدث الأمين الاسترآبادي قوله " لأن هذا مضمون " إلى آخره أقول: يعني في الصورة الأولى لم يضمن شيئا، بل قال: إن حصل شئ يكون ثلثه أو نصفه لك، وفي الثانية ضمن شيئا معينا، فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شئ، انتهى.
وهو جيد فإن الغرض بيان علة الفرق واقعا وإن لم يعلم سبب عليتها، ولا يخفى على هذا أن ذكر الدراهم إنما خرج مخرج التمثيل، ويكون الغرض الفرق بين المزارعة والإجارة فإن المزارعة لا تصح إلا بالحصة الشايعة من نصف أو ثلث أو نحوهما، بخلاف الإجارة، فإنها لا تصح كذلك، بل لا بد من كون مال الإجارة دنانير أو دراهم، أو عروضا مضمونة أو منقودة.
وقال الفاضل المشهور بخليفة سلطان في حواشيه على الفقيه: المراد أن ما أحدث شيئا زايدا مما دفعت من الذهب والفضة فهو مضمون وأنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه، فهو نقل للحكم، لا بيان للحكمة، ولا يخفى بعده، وهذه الأخبار ونحوها - مما سيأتي إن شاء الله تعالى - ظاهرة في عدم الجواز مطلقا إلا مع القيود المذكورة فيها.
ولهذا أن الشيخ في الإستبصار بعد أن نقل الأخبار الثلاثة الأول قال:
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار مطلق في جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها، وينبغي أن يقيدها بأحد أشياء، إما أن نقول يجوز له إجارتها إذا كان