قبض شريكه له، وحينئذ فالشريك هنا يدعي على شريكه البايع حصته من الثمن، شريكه يدعي بقاءها في ذمة المشتري لإنكاره القبض منه وعلى هذا فإن أقام الشريك بينة بأن شريكه البايع قد قبض الثمن من المشتري كما يدعيه رجع عليه بحقه منه، وإلا فالقول قول شريكه، لأنه منكر القبض، فيقبل قوله مع يمينه، فإن حلف انقطعت الدعوى، وإن نكل أورد اليمين حلف الشريك المقر، وأخذ منه حصته، ولا يرجع البايع بذلك على المشتري، لاعترافه بظلم شريكه له في فعله، وأنه لا يستحق في ذمته شيئا، وإنما حقه باق في ذمة المشتري، ولأن ذمة المشتري بريئة من حصته، لاعترافه بدفع ذلك إلى البايع، فلا يمكن أن يقال إن رجوعه عليه لكونه قد أدى عنه دينا في ذمته، فيرجع به عليه.
هذا كله فيما إذا تقدمت الخصومة الأولى على الثانية كما رتبناه.
أما إذا تقدمت الثانية فإن الحكم كما ذكر أيضا، إلا أن الشريك المقر لا تقبل شهادته على البايع، لسبق خصومته فيتطرق إليه التهمة.
وثانيهما: ما لو كانت الدعوى بين المشتري والشريك الإذن بأن ادعى المشتري أنه بعد الشراء من الشريك البايع سلم الثمن إلى شريكه الآخر، وصدقه الشريك البايع على ذلك، والشريك المدعى عليه منكر، فالقول قوله بيمينه، كما هي القاعدة المتفق عليها.
وتفصيل الكلام هنا أن يقال إن البايع هنا إما أن يكون قد أذن للشريك المدعى عليه في قبض حصته من الثمن أولا وعلى التقديرين فإما أن قد أذن أيضا لشريكه البايع في القبض أم لا، وحينئذ فإن كان الشريك المدعى عليه مأذونا في القبض برئ المشتري من حصة البايع، لاعترافه بقبض وكيله حيث