قدمناه من أنه لا بد من أن يكون مما يحصل به الزيادة في الثمرة، ولا يكفي ما فيه مجرد الحفظ، قال: ولو بقي للعامل ما لا يحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ لم تصح، أيضا، لمنافاة وضع المساقاة، كما لو ساقاه وقد بقي من العمل ذلك.
نعم لو جعلا ذلك بلفظ الإجارة مع ضبط المدة صح، انتهى.
وظاهر ابن فهد في المهذب الاكتفاء بمجرد العمل، كالحفظ والتشميس والكيس في الظروف ونحو ذلك، وظاهره جواز المساقاة بمجرد بقاء هذه الأعمال، والأظهر الأول، فإنه هو المستفاد من الأدلة، وغيره لا دليل عليه والله العالم.
الثاني: قالوا: لو شرط العامل أن يعمل غلام المالك معه جاز، أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص مال العامل ففيه تردد، والأشبه الجواز.
أقول: هنا مقامان: أحدهما - أن يشترط العامل على المالك عمل غلامه معه في مال المساقاة، وظاهر الأصحاب هو الجواز من غير ظهور مخالف، وإنما المخالف فيه بعض العامة، مستندا إلى أن يد العبد كيد مالكه، وعمله كعمله، فكما لا يصح اشتراط عمل المالك فكذلك غلامه المملوك له، ولأنه مخالف لوضع المساقاة، وهو أن يكون من المالك المال، ومن العامل العمل.
وأجيب عن ذلك أولا بأن عمل غلام المالك مال له، فهو ضم مال إلى مال، كما أنه يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها، والفرق بين الغلام وسيده ظاهر، فإن عمل العبد يجوز أن يكون تابعا لعمل العامل، ولا يجوز أن يكون عمل المالك تابعا له، لأنه هو الأصل ويجوز في التابع ما لا يجوز في المنفرد.
وثانيا منع حكم الأصل لما عرفت آنفا من جواز أن يشترط العامل على المالك أكثر العمل، فإذا جاز ذلك بالنسبة إلى المالك فمملوكه أولى بالجواز.
وثانيهما - أن يكون الشرط في عمل الغلام العمل في ملك العامل خاصة،