المعيب إذا رأى الغبطة في شراءه بحصول الربح فيه، حيث أنه المدار في القراض مع أن ذلك لا يجوز للوكيل، وحينئذ فالواجب بمقتضى ذلك هو دوران الحكم جوازا ومنعا مدار الغرض المذكور وجودا وعدما، هذا كله اطلاق الإذن.
أما لو أذن له في شئ من هذه الأمور خصوصا أو عموما كتصرف حيث شئت، وبع بما أردت، واعمل بحسب رأيك ونظرك، فالظاهر حينئذ هو الجواز في جميع ما ذكرناه (1).
أما قوله في المسالك أنه يجوز له البيع بالعروض قطعا وأما النقد وثمن المثل فلا يخالفهما إلا بالتصريح، فإني لا أعرف له وجها وجيها مع دخوله في الاطلاق المذكور، سيما مع ظهور الغبطة، كما شرحناه آنفا.
وكيف كان فإنه يستثنى من ثمن المثل نقصان ما يتسامح الناس به عادة فلا يدخل تحت المنع.
ثم إنه لو خالف العامل ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو اطلاقه، فهل يقع العقد باطلا أم صحيحا موقوفا على إجازة المالك، المشهور الثاني، بناء على ما هو المشهور بينهم من صحة البيع الفضولي، وأن لزومه موقوف على إجازة المالك، وحينئذ فإن أجاز نفذ البيع ولزم فعلى تقدير كون البيع نسية فإن حصل الثمن فلا اشكال وإلا ضمن العامل الثمن للمالك لثبوته بالبيع الصحيح