وطهارة ونجاسة ونحوها، لا ما كان كذلك في الواقع، ولعل هذا الاحتمال أقرب من الأول.
وأن وقع الشراء في الذمة لم تقع المضاربة، لما تقدم في المسألة الخامسة من المقصد الأول (1) من أن مقتضى اطلاق الإذن هو الشراء بعين المال، وعلى هذا فلو اشترى في الذمة فلا يخلو إما أن لا يعين العقد لا للمالك ولا لنفسه، وحينئذ يكون الشراء له ظاهرا وباطنا، وإن عينه لنفسه تعين له كذلك، وإن عينه للمالك لفظا فهو فضولي على القول بصحة الفضولي، وإن عينه له نية وقع للعامل بحسب الظاهر، وبطل باطنا، فلا ينعتق، ويجب التخلص منه على وجه شرعي، إذ ليس مملكا له في الواقع ونفس الأمر للنية المذكورة الصارفة عنه والله العالم.
الثالثة: إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها فلا يخلو إما أن يكون الشراء بإذنها، وحينئذ يكون الشراء صحيحا، وينفسخ نكاحها لما قرر في محله من امتناع اجتماع الملك والنكاح.
أو لا يكون الشراء بإذنها، وفيه قولان: فقيل: بالصحة، إلا أنه ذكر في المسالك أن القائل به غير معلوم، وإنما ذكره المصنف بلفظ قيل: ولم يعلم قائله.
أقول: وهذا القول قد نقله العلامة أيضا في القواعد في المسألة، وعلل وجه الصحة هنا بأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه، ولا يتلف به رأس المال، فيجوز حينئذ كما لو اشترى ما ليس بزوج.
وقيل: ببطلان الشراء المذكور لحصول الضرر على المالك به، ويكون ذلك دليلا على عدم الرضا، وتقييدا لما أطلقت من الإذن بدليل منفصل عقلي.
أقول: وهذان القولان حكاهما المحقق في الشرايع، واختار منهما القول بالبطلان، معللا له بأن عليها في ذلك ضررا، وبينه في المسالك بما قدمنا ذكره،