من اطلاق أو تعيين ممكنا، ومرجعه إلى إمكان حصول الانتفاع الذي تضمنه العقد في الجملة، كان تخرب الدار مع بقاء الانتفاع بها في الجملة، لكن متى كان الأمر كذلك فإنه وإن لم تبطل الإجارة إلا أن يتخير المستأجر دفعا للضرر عليه بين الفسخ والامساك بتمام الأجرة.
قال في المسالك: ولا عبرة بامكان الانتفاع بغير العين كما لو استأجر الأرض للزراعة ففرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها، فإن ذلك كتلف العين، وعدم منع العذر - الانتفاع أعم من بقاء جميع المنفعة المشروطة وبعضها وعدم البطلان - حاصل على التقديرين، لكن مع حصول الانتفاع ناقصا يتخير المستأجرين الفسخ والامساك بتمام الأجرة، انتهى.
واختلفوا في بطلانها بالموت علي أقوال ثلاثة فقيل: بأنها تبطل بموت كل من المؤجر والمستأجر ونسبه في الشرايع إلي المشهور وقيل: بأنها لا تبطل بموت أحد منهما، وهو المشهور بين المتأخرين بل قال في المسالك أن عليه المتأخرين أجمع.
وقيل: أنها تبطل بموت المستأجر ولا تبطل بموت المؤجر، وهذا القول مع القول الأول للشيخ، ونقل في المختلف عن ابن البراج أنه قال: إن عمل أكثر أصحابنا علي أن موت المستأجر هو الذي يفسخها، لا موت المؤجر، وفيه إشارة إلى شهرة هذا القول أيضا في ذلك الوقت.
قال في الخلاف: الموت تبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر، وفي أصحابنا من قال موت المستأجر يبطلها، وموت المؤجر لا يبطلها، وقال في المبسوط: الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا والأظهر أن موت المستأجر يبطلها، وموت المؤجر لا يبطلها، ونقل القول الأول عن المفيد والمرتضى وابن البراج وابن حمزة وغيرهم.
احتج القائلون بالأول على ما نقله في المختلف بأن استيفاء المنفعة يتعذر