قال في المسالك: وهو موضع وفاق، ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، قال:
وفي حكم مشاركته في الوديعة وضعها في محل مشترك في التصرف، بحيث لا يلاحظه في سائر الأوقات نعم لو كان عند مفارقته لضروراته يستحفظ من يثق به ويلاحظ الحرز في عوداته، رجح في التذكرة اغتفاره لقضاء العادة به ولأنه ايداع عند الحاجة، ثم قال: ولو فرض الحفظ إلى الغير لا لضرورة أو أشركه أو لم يحرز عنه ضمن، انتهى.
ولو أودعها من غير إذن ولا ضرورة ضمن، وكان لصاحبها أن يرجع على من يشاء منها لو تلفت، فإن رجع على المستودع الأول فلا رجوع له على الثاني، وإن رجع على المستودع الثاني كان للمستودع الثاني أن يرجع على المستودع الأول، لأنه دخل معه على أن لا يضمن كذا ذكره في التذكرة.
والوجه فيه أن الحكم هنا كما في الغاصب، وقد ذكروا ثمة أنه مع رجوع المالك على أيهما شاء، فإن الجاهل منهم بالغصب يرجع على من غره، فسلطه على مال الغير، ولم يعلمه بالحال، وأما العالم فلا رجوع له فههنا أيضا كذلك فمتى رجع المالك على المستودع الأول، فإنه لا رجوع للمستودع الأول على الثاني، لعلمه بعدم جواز ما فعله، فقد سلطه على اتلافه، بخلاف رجوع المالك على المستودع الثاني لأنه مغرور، فلا ضمان عليه، بل يرجع على الأول.
الرابع - ما ذكر من أنه يضمن مع السفر بها على الوجه المذكور، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه، قال في التذكرة: لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك، ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة، لأنه متبرع بامساكها، ويلزمه ردها إلى صاحبها أو وكيله، وإلا فالحاكم، ويجب عليه قبولها، لأنه موضوع للمصالح فإن لم يجد دفعها إلى أمين، ولا يكلف تأخير السفر، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كانت عنده ودايع، فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم أيمن، وأمر عليا (عليه السلام)