وما رواه في الفقيه والتهذيب عن مجمع (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أليس تعمل فيها قلت:
أقطعها واشتري لها الخيوط قال: لا بأس ".
وعن علي الصايغ (2) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه قلت: فإني أذيبه لهم، قال: فقال ذاك عمل فلا بأس ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل بالعمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه " هذا ما حضرني من أخبار المسألة، وكلها كما ترى ظاهرة الدلالة في القول الأول، وهو الذي عليه المعول، ثم إنه ينبغي أن يعلم أن جواز دفعه إلى غيره مشروط بما إذا كان العمل في الذمة بأن يحصل له هذا العمل بنفسه أو غيره، أما لو كان الاستيجار على فعله بنفسه فإنه لا يجوز له الدفع إلى غيره، ثم إنه على تقدير الأول هل يكون ضامنا بدفعه إلى الغير بدون إذن المالك صرح ابن إدريس بذلك، والمشهور خلافه، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في المسألة الرابعة من مسائل هذا المطلب.
التاسعة والعشرون: اختلف الأصحاب في جواز الإجارة بأكثر مما استأجر إذا لم يحدث فيه حدثا فقيل بالتحريم، وهو المشهور بين المتقدمين، وقيل بالجواز على كراهة وهو المشهور بين المتأخرين، وتقدم تحقيق القول في ذلك في صدر كتاب المزارعة (5).