وبه يظهر أن هذا الحمل ليس بشئ، لرجوعه من حيث التقييد إلى الحمل الآخر.
وأما الحمل الثاني وهو أن يستأجرها بالثلث والربع ويؤجرها بالنصف، فهو أيضا وإن دل عليه الخبران المذكوران، إلا أن ما ذكرنا من الاشكال المتقدم جار فيهما، فإن الإجارة لا تصح بالحصة كما عرفت، وإن حمل الخبران على المزارعة فإنها هي التي يصح فيها ذلك، خرجا عن موضع البحث، فلا يصح الاستدلال بهما كما لا يخفى.
وأما الحمل الثالث - فقد عرفت الكلام فيه، وأما الحمل الرابع ففيه أنه لا يظهر بهذا فرق بين الأرض وبين تلك الثلاثة المعدودة في تلك الأخبار، فإن كلا منهما متى عمل به كذلك صح، أرضا كان أو بيتا أو غيرهما، وأنت قد عرفت دلالة الأخبار الثلاثة على أنه ليست الأرض مثل تلك الثلاثة في حد الزايد، وجواز المؤاجرة به، بمعنى أنه يحل في الأرض دون تلك الثلاثة.
وما ذكره في هذا الحمل مشترك في الجميع، فأي معنى في الجمع به بين تلك الأخبار، وبما أوضحناه من بطلان هذه المحامل من كل من الطرفين تبقى المسألة في قالب الاشكال، فإن الروايات الثلاثة المتقدمة ظاهرة في جواز الزيادة في مؤاجرة الأرض وإن لم يحدث شيئا، وما عداها من الأخبار الكثيرة ظاهر في المنع، وبعضها كما عرفت صريح في التحريم، ولا يحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة فلعل أخبار أحد الطرفين إنما خرج مخرج التقية والله العالم.
الثاني من الشروط الثلاثة المتقدم ذكرها تعيين المدة، وهو المشهور في كلام الأصحاب، وفيه وجه بالعدم، قال المحقق في الشرايع: ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان: أحدهما يصح، لأن لكل زرع أمدا فيبنى على العادة كالقراض، والآخر يبطل كالإجارة وهو أشبه.
قال في المسالك: الأقوى اشتراط تعيين المدة على الوجه السابق، لأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله، والفرق بينهما وبين القراض واضح، لأنه عقد