وأن التصرف الموجب لضمانها إنما هو وضع اليد فيها والأخذ منها، وإلا فإنما ذلك تصرف في الكيس خاصا، والمسألة كغيرها بمحل من الاشكال، فإن كلامه لا يخلو من قرب، وإن كان ظاهر هم الاتفاق على أنه يضمن بمجرد فض الختم، والله العالم.
السادس - ما ذكره من الضمان لو أودعه كيسين فمزجها، ظاهر هذا الكلام يعطي وجوب الضمان بمجرد المزج ولو أمكن التميز بينهما، ولعله مبني على استلزامه ذلك التصرف في المالين بغير إذن المالك، إلا أنه قد تقدم في المورد الرابع عدم الضمان مح إمكان التمييز، ويمكن أن يكون المراد بالمزج هنا هو ما كان على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر ولعل هو الظاهر من لفظ المزج، وحينئذ فباخراجه ما في أحد الكيسين وصبه على الآخر يضمن ذلك المخرج خاصة، لتصرفه فيه، ولا يضمن ما في الكيس المصبوب عليه مع تميزه، لأنه لم يتصرف فيه إن لم يكن مختوما، وفك ختمه، فإنه يضمن من حيث فك الختم، وربما نقل عن بعض الأصحاب الضمان مطلقا، وإن لم يكن مختوما هذا كله إذا كان الكيسان للمودع، كما هو المفروض أولا، أما لو كان أحدهما للمستودع فإنه لا ضمان مع بقاء التمييز كما تقدم، لأن له نقل الوديعة من محل إلى آخر، وله تفريغ ملكه، ولا يتعين عليه الحفظ فيما وضع فيه.
السابع - ما ذكر من الضمان لو حمل الدابة أثقل أو أشق مما أذن له فيه، ولا ريب في الضمان مع المخالفة واستعمالها في الأشق والأثقل، لأنه تعد محض وتفريط موجب لذلك.
قال في المسالك - بعد قول المصنف وكذا لو أمره بإجارتها لحمل أخف فآجرها لأثقل، ولا سهل فآجرها لأشق كالقطن والحديد - ما لفظه: لا اشكال هنا في الضمان مع استعمال المستأجر لها في الأثقل، وهل يتحقق بمجرد العقد؟
يحتمل ذلك، لتسليطه على الانتفاع والعدوان، فيخرج عن كونه أمينا، كما