رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه وما أحب له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه " (1) إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في محالها إن شاء الله تعالى.
فهل تجد للشركة فيها معنى غير المعنى الأول، وهو اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الإشاعة، وأي قرينة فضلا عن الدلالة على العقد المذكور. نعم قد يكون سببها العقد كما تقدم بأن يشتري اثنان مالا أنصافا أو أثلاثا أو يشتري نصف حيوان بنصف حيوان آخر، وقد يكون سببها الإرث، ونحوه مما تقدم، وعرفها بعضهم شرعا بأنها عقد جائز من الطرفين، إلى آخر ما تقدم في كلام الشهيد الثاني، وأنت خبير بما ذكرنا بأنه لا عقد بالكلية ولا عاقد، وإنما الشركة هي اجتماع الأموال على الوجه المذكور، فلا معنى لوصفه بالجواز.
نعم، البقاء على حكمه أمر جايز بمعنى أنه لا يجب عليه الصبر على الشركة، بل يجوز رفعها، وأخذ حصته، ثم بعد اجتماع هذه الأموال واشتراكها وامتزاجها لا يصح لأحد الشركاء التصرف فيها إلا بإذن باقي الشركاء، وإذا أذن كل منهم لصاحبه صح التصرف في مال نفسه ومال غيره، وهذه ثمرة العقد عندهم.
قال في التذكرة: الثاني الصيغة، وقد بينا أن الأصل عصمة الأموال على أربابها وحفظها لهم، فلا يصح التصرف فيها إلا بإذنهم، وإنما يعلم الرضا والإذن باللفظ الدال عليه، فاشترط اللفظ الدال على الإذن في التصرف والتجارة، فإذا أذن كل واحد منهما لصاحبه صريحا فلا خلاف في صحته.