منتف هنا، وجريان المعاطاة هنا بعيد، لاشتمال هذا العقد على الغرر وجهالة العوض، بخلاف البيع والإجارة، فينبغي الاقتصار فيه على موضع اليقين، انتهى.
وأنت خبير بما فيه مما أسلفنا بيانه في غير مقام مما تقدم، ولا سيما في كتاب البيع (1) وبالجملة فالمستفاد من الأخبار على وجه لا يعتريه شائبة الانكار، هو الاكتفاء بالألفاظ الدالة على التراضي بذلك على أي نحو اتفق.
ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة، فإن ما اشتملت عليه من قول المالك " اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما خرج " هو عقد المساقاة الذي أو جبوا ترتب أحكام المساقاة عليه، وهو ظاهر أيضا في أنه يكفي في القبول الرضا الفعلي، دون القولي كما تقدم نظيره في المزارعة، والمفهوم أيضا من أخبار خيبر ودفع النبي (صلى الله عليه وآله) أرضها ونخلها لهم بالنصف، هو مجرد التراضي على ذلك بقول أو فعل بأي نحو كان ذلك.
على أن ما ادعوه من لفظ المساقاة في هذه المعاملة - وتسميتها بهذا الاسم فضلا عن كونه أصرح ألفاظها - لم يرد في خبر من الأخبار بالكلية، وإنما هو شئ اصطلحوا عليه، وتبعوا العامة في التسمية بهذا الاسم، ولفظ المزارعة وإن وجد في الأخبار إلا أن هذا اللفظ لم نقف عليه في خبر منها بالكلية، والذي وجد ناه من أخبارها هو ما قدمناه وربما أطلق عليها في بعض الأخبار لفظ القبالة.
وبالجملة فإن ما ذكروه في المقام كما ذكروه في غيره نفخ في غير ضرام لعدم ثبوته في شئ من أخبار هم (عليهم السلام) التي هي المعتمد، وعليها المعول في النقض والابرام.
تنبيهات:
الأول - الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه يكون عقد المساقاة من العقود اللازمة، واستندوا في ذلك إلى الأدلة العامة، مثل قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (2)