عن أبي همام (1) " أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت؟
أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام) يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ".
ورواه في الكافي عن أحمد بن إسحاق الرازي قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): " رجل أستأجر " الحديث بأدنى تفاوت لا يخل بالمقصود.
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف (2) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل جعل دارا سكني لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال: هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟
قلت: فإن احتاج إلى بيعها يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟
قال: لا ينقض البيع السكني، كذلك سمعت أبي يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام):
لا ينقض البيع الإجارة ولا السكني، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكني - علي ما شرط - والإجارة، قلت: فإن رد علي المستأجر ماله وجميع ما لزمه من المنفعة والعمارة فيما استأجره، قال: على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن يونس (3) " قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد