وفي التذكرة أطلق الحكم بثبوت الأجرة لو فسخا العقد أو أحدهما، وكان ناضا لا ربح، والظاهر بعده.
الثاني - ما ذكروه فيما إذا كان الفسخ قبل الانضاض، وكلامهم هنا مجمل يحتاج إلى توضيح وتنقيح، فإنه لا يخلو في هذه الصورة إما أن يكون في المال ربح، أو لا، فعلى الأول متى قلنا بأن الربح يملك بمجرد الظهور كما هو الصحيح المشهور، والمؤيد المنصور، فإن اتفقا على أن العامل يأخذ حصته من تلك العروض فلا بحث، وكذا إن اتفقا على الانضاض، وأخذ العامل حصته بعد الانضاض.
أما لو طلب المالك من العامل الانضاض من غير إرادته ذلك، فظاهر هم وجوب ذلك على العامل، قالوا: لأن استحقاقه الربح وإن ثبت بالظهور إلا أن استقراره مشروط بالانضاض، لاحتمال ما يقتضي سقوطه.
وعندي فيه اشكال، لأن ذلك أنما يتم قبل الفسخ، حيث أنه مقتضى عقد القراض، وأما بعده وصيرورة العامل كالأجنبي الشريك في ذلك المال، فالزامه بما قالوه يتوقف على دليل واضح، سيما مع إمكان أخذ الحصة من العروض، فإن غايته أنه يكون شريكا في تلك العروض، والشريك لا يجب عليه الانضاض بطلب شريكه.
وهكذا باقي الكلام فيما لو طلب العامل الانضاض، فهل يجب على المالك إجابته أم لا؟ قولان: والظاهر العدم لما عرفت أيضا.
وبالجملة فإن اثبات الوجوب على أحدهما بعد فسخ المعاملة يحتاج إلى دليل واضح، والتمسك في دفعه بالأصل أقوى مستمسك.
وعلى الثاني فإن للمالك أن يأخذه إن شاء، وهل عليه أجرة المثل للعامل هنا أم لا؟ قولان: والكلام هنا كما تقدم فيما إذا كان المال ناضا ولا ربح، كما أشرنا إليه آنفا.