ولا ابراء، وعموم الآية والأخبار الدالة على جواز الصلح بين المسلمين مخصص بما لا غرر فيه ولا جهالة، للنهي عن ذلك في الخبر كما عرفته.
الرابعة - أن يكون مجهولا عندهما، والعلم به ممكن في الجملة، لكنه متعذر لعدم الميزان والمكيال في الحال، ومساس الحاجة إلى الانتقال، وقد استقرب جمع من الأصحاب منهم الشهيد (قدس سره) في الدروس والشيخ المقداد في التنقيح والشهيد الثاني في المسالك صحة الصلح، والحال هذه، ووجهه تعذر العلم به في الحال مع اقتضاء الضرورة، ومساس الحاجة لوقوعه، والتضرر بتأخيره وانحصار الطريق في نقله فيه مع تناول عموم الآية، والأخبار السالفة.
ومن هذا القبيل أيضا الصلح على نصيب شخص من ميراث أو عين يتعذر العلم بقدره في الحال، مع إمكان الرجوع في وقت آخر إلى فرضي أو عالم به مع مسيس الحاجة إلى نقل النصيب في الحال.
الخامسة - أن يكون مجهولا عند المستحق ومعلوما عند الآخر، وهو من عليه الحق ولم يعلمه بقدره، وصالحه بأقل من حقه، وذلك كتركة موجودة يعلمها الذي هو في يده ويجهلها الآخر، وكذا كل من له نصيب من ميراث أو غيره لا يعلم به، ويعلم به خصمه إذا صالحه بأقل منه من غير اعلامه، سواء كان من عليه الحق منكرا ظاهرا أو مقرا بمقدار ما صالح به أو أقل منه، فإن الصلح حينئذ غير صحيح، والمعاوضة في نفس الأمر باطلة، والواجب عليه اعلام صاحب الحق، فإن رضي بالصلح بالأقل، وإلا وجب ايصال حقه إليه بتمامه، فأما الصلح قبل الاعلام فهو حرام، لا يثمر تمليكا - لو كان المدعى عينا - ولا ابراء من الباقي لو كان دينا حتى لو صالح على العين بمال آخر فهي بأجمعها في يده مغصوبة، ولا يستثنى له مقدار ما دفع، لعدم صحة المعاوضة في نفس الأمر.
والذي يدل على عدم صحة هذا الصلح وجوازه - مضافا إلى ما فيه من الغرر والخدع المنهي عنه وكونه من قبيل الصلح الذي أحل حراما وحرم حلالا - ما رواه علي بن أبي حمزة (1) " قال: قلت لأبي الحسن " عليه السلام): رجل يهود ى