الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢١ - الصفحة ١٥٩
شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما.
وأما شركة الوجوه فقد فسرت بمعان، أشهرها أن يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما، ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما، فيبيعاه ويؤديا الأثمان، فما فضل فهو بينهما، وقيل: أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل، ويشترطان أن يكون الربح بينهما، وقيل إن يشترك وجيه لا مال له، وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح بينهما، وقيل: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح، ليكون بعض الربح له، ولا يصح شئ من أنواع الشركة سوى شركة العنان انتهى كلامه (قدس سره).
والكلام هنا يقع في مواضع: الأول - أن ما ذكره من أنه لا يصح شئ من هذه الأنواع سوى شركة العنان هو المشهور بين الأصحاب، وقال ابن الجنيد:
لو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجههما جاز ذلك، ولو اشترك رجلان وكان من عند أحدهما بذر وبقر، وعلى الآخر العمل والخراج، كانت الشركة جائزة بينهما، ولو اشترك رجلان على أن يعملا عملا لكل واحد منهما فيه عمل منفرد (1) أو أن يكون يديهما جميعا في العمل، وتقسم الأجرة بينهما لم أجز ذلك، لأن الأجرة عوض عن عمل، فإذا لم يتميز مقدار عمل كل واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهما غبن أو أن يأخذ ما لا يستحقه، فإن تتاركا الفضل وتحالا، أو يضمن أحدهما بالعمل ثم قسمه على الآخر من غير شركة جاز انتهى.
وهو ظاهر في جواز شركة الوجوه، وشركة الأبدان على التفصيل المذكور:

(1) قال في المسالك: لا خلاف عندنا في بطلان شركة الأعمال إلا من ابن الجنيد حيث أجازها مع تشاركهما الفضل أو عمل أحدهما وقسمته على الآخر من غير شركة، مع أنه راجع إلى بطلانهما لأن تداركهما الفضل بعد مزج الأجرتين وتحالهما أمر خارج عن صحة هذه الشركة وكذا لو تبرع أحدهما عن الآخر بمشاركته في أعماله انتهى. وهو جيد. منه رحمه الله.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست