يضمنوا، قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ ".
والتهذيب عن مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر ".
وما رواه في التهذيب عن زيد بن علي عن آبائه (عليه السلام) أنه أتى بحمال كان عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه، وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟ فقال الذي يعمل لي ولك ".
وكذا ما رواه في الكافي والفقيه عن الحلبي (3) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل جمال استكرى منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه، فقال إنه إن شاء أخذ الزيت، وقال:
إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة ".
وما رواه في التهذيب عن الشحام (4) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جمال اكترى منه إبل و " بعثت " معه بزيت إلى نصيبين فزعم أن بعض " زقاق " الزيت انخرق فاهراق فقال له: إن شاء أخذ الزيت وإن زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة ".
وما رواه في الفقيه عن حماد (5) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ، وإلا ضمن ".