إجازة لخروج ذلك عن الشروط المعتبرة في ثمن المبيع ومال الإجارة من معلومية حصوله وكميته عددا أو كيلا أو وزنا وقد عرفت أن ما كان من الأرض غير مضمون، ولا ثابت في الذمة ولا هو معلوم الحصول كما عرفت وحينئذ فلا يجوز الإجارة به ولا البيع.
الثالث: لا خلاف بين الأصحاب في جواز إجارة أرض وغيرها من الأعيان المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي وإن لم يحدث فيها شيئا، وكذا بأكثر مما استأجرها به إذا كان قد أحدث فيها عملا.
وإنما الخلاف فيما لو استأجرها بالأكثر ولم يحدث فيها شيئا، فقيل:
بالتحريم، وقيل: بالجواز على كراهة، وبالأول قال الشيخان، وهو ظاهر المرتضى واختيار سلار وابن الجنيد، وبه قال الصدوق في المقنع وأبو الصلاح وابن البراج في المهذب، وهو ظاهر العلامة في الإرشاد، والظاهر أنه المشهور بين المتقدمين، وبالثاني قال: ابن إدريس والعلامة في المختلف والمحقق، ونقله العلامة في المختلف عن والده وإليه ذهب سلار في موضع آخر وابن البراج في الكامل، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار في المسألة المذكورة، ولا بأس بنقلها أولا ثم الكلام فيها بما وفق الله عز وجل لفهمه منها.
فمنها ما رواه المشايخ الثلاثة (رحمهم الله) عن أبي الربيع الشامي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها، ويقوم فيها بحظ السلطان؟ قال: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام ".
ومنها ما رواه في التهذيب والكافي في الصحيح أو الحسن عن أبي المغرا (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر