مالك، واجعلني في حل فأخذت المال منه، وأبيت أن آخذ الربح منه، وأوقفته المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال: فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين ".
ثم قال - بعد نقل الخبر - والظاهر أن ذلك على وجه الاستحباب، والشيخ (رحمه الله) أفتى بما تضمنته الرواية في الدين.
أقول: لا يخفى ما في كلامهم على اطلاقه هنا من الاشكال، لأن هذا المتجر في هذه الصورة غاصب بلا اشكال، ولا ريب في ضمانه، إلا أن الشراء متى وقع في الذمة فإنه يكون صحيحا شرعا بلا اشكال، وإن كان دفع الثمن من الوديعة محرما لأنه تصرف في مال الغير بغير إذن منه، والربح يكون للمشتري، لصحة الشراء المذكور، ولا أعرف للحكم بكونه للمالك وجها والحال كما ذكرنا.
وأما لو وقع الشراء بالعين، فإنه يكون باطلا لا يترتب عليه استحقاق ربح لا للمالك، ولا للبايع، لأن حل الربح فرع صحة العقد، بل الواجب هو رد كل ملك على مالكه من مبيع وثمن وربح، هذا مقتضى القواعد الرعية، والضوابط المرعية في البيع والرواية أيضا لا تخلو من الاشكال، إلا أن تحمل على كون الشراء وقع في الذمة، والربح حينئذ للمتجر دون المالك، إلا أنه لأجل رضى المالك وطلب التحليل منه بذل له هذا المبلغ، ليرضيه بذلك فيحلله مما فعل فكأنه بمنزلة الصلح بينهما، والإمام (عليه السلام) أمره بقبول ذلك، ورد النصف عليه في مقابلة توبته، وقد تقدم الكلام في هذا المقام في المسألة التاسعة من المقصد الثاني من كتاب الدين (1) والله العالم.
الثانية عشر - لو اختلف المالك ومن عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين، فادعى الذي عنده المال أنه وديعة، وادعى المالك أنه دين، قال الشيخ في النهاية أن القول قول صاحب المال، وعلى الذي عنده المال البينة على أنه وديعة، فإن