ستقف عليه.
ومثل هذا الخبر قول الرضا (عليه السلام) في كتاب فقه الرضوي (1) حيث قال (عليه السلام): " وإن كان لك على رجل مال، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برء وقد لزم الضامن رده عليك ".
ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن إسحاق بن عمار (2) عن أبي - عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: على دينك قال: يبرئه ذلك، وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم، وإنما إثمه على الذي يحبسه، وما رواه في الكافي والتهذيب عن الحسين بن الجهم في الموثق " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله على دين، وخلف ولدا رجالا ونساءا و صبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي، وأنا ضامن لرضا هم عنك، قال: تكون في سعة من ذلك وحل، قلت فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة على فقالوا: اعطنا حقنا، فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك " الحديث (3) والخبران المذكوران ظاهرا الدلالة، صريحا المقالة، ولا سيما الثاني في صحة الضمان ولزومه، من غير توقف على رضا المضمون له، فإن الثاني صريح في أنه مع عدم الرضا، فإن الضمان لازم، وقد ذكرنا في هذا الخبر جملة من الفوايد