وقال ابن إدريس: الأولى ما ذكره الشيخ في المبسوط وهو المعتمد، وتحمل الرواية عليما إذا كانت الإجارة في ذلك الوقت فتقسط كذلك، والله سبحانه العالم.
الحادية والعشرون: في الاستيجار للارضاع والكلام فيها يقع في مواضع:
الأول: الظاهر أنه لا خلاف في جواز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج، وإنما الخلاف فيما لو كان بغير إذنه، فقيل: بالجواز، والظاهر أنه هو المشهور وذهب في المبسوط والخلاف إلى العدم، قال: لأنه لا دليل على صحتها ولأن المرأة معقود على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد لغيره فيخل ذلك بحقوق زوجها، وتبعه ابن إدريس وجماعة.
والظاهر أن القول الأول أقوى، لأنها عاقلة مالكة لمنافعها من رضاع وغيره، وعموم أدلة الوفاء بالعقود كتابا وسنة شامل لها، نعم متى نافى ذلك شيئا من حقوق الزوج الواجبة عليها امتنع ذلك بلا اشكال، للمنافاة وسبق حقه، وبه يظهر ما في تعليله الثاني من قوله لأن المرأة معقود على منافعها، فإنه على اطلاقه ممنوع، إذ الزوج لا يملك سوى منافع الاستمتاع، كذا ما في تعليله الأول من عدم الدليل، فإن الدليل كما سمعت ظاهر في المدعى، وتخصيصه يحتاج إلى دليل، وغاية ما ثبت من الدليل الدال على التخصيص ما إذا أوجب ذلك الاخلال بحقوق الزوج الواجبة عليها.
ثم إنه لو وقعت الإجارة على الوجه المذكور، ومنع ذلك شيئا من حقوقه، فهل يحكم ببطلان العقد أن الزوج يتسلط على الفسخ؟ قولان: وبالأول صرح العلامة في القواعد، والثاني اختياره في المسالك، وهو الأوفق بقواعد الأصحاب، ولو سبق الاستيجار للرضاع على النكاح، فلا اعتراض للزوج، لاستحقاق منفعة الرضاع، وملكها قبل عقده بها، وله الاستمتاع بما فضل عن ذلك، فلو تضرر الصبي بترك الرضاع باستمتاع الزوج كان للولي منع الزوج لما عرفت من تقدم حقه، أما مع عدم التضرر فلا.