للتعليل المذكور فيهما.
ومفهوم هذا التعليل بناء على ما ذكرنا أنه لو لم يكن مملوكة ولا مستحقة لأحد قبله، فإنه يملكها ويستحقها، لكون عرقه عرق غير ظالم، ومرجعه إلى كون تصرفه شرعيا، وبه يظهر الاشكال في انطباق الاستدلال بمفهوم الخبر على المدعى في هذا المقام، لأن التصرف هنا وإن كان شرعيا بالنظر إلى مدة الإجارة، فيدخل تحت مفهوم الخبر إلا أنه بعد انقضاء المدة وزوال الموجب لصحة التصرف، لا يمكن دخوله تحت المفهوم المذكور، ومحل البحث والنزاع إنما هو هنا، لا فيما تقدم من التصرف في المدة.
فقول المحقق المتقدم ذكره أنه ثبت بالعقل والنقل أن لعرق المحق وغير ظالم حق، والعامل غير ظالم، فلعرقه حق، إن أراد بالنسبة إلى مدة الإجارة فمسلم، ولكن لا يجدي نفعا وإن أراد بعد انقضائها فهو عين البحث ومحل النزاع، فلا يخرج كلامه عن المصادرة، فإن شمول المفهوم المذكور له غير متجه، إذ لا ريب أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، ولهذا اضطروا إلى القول بالأجرة فرارا مما ذكرناه، فكيف يدخل تحت المفهوم المذكور، وأنه محق وغير ظالم، فيكون لعرقه حق.
ولو قيل: ببطلان هذا العقد من أصله لم يكن بعيدا من الصواب: لعدم الدليل عليه بالخصوص، وخروجه عن مقتضى قواعد الإجارة، فلا يتناوله عموم أدلتها، فإن من قواعد الإجارة قصر جواز التصرف على مدة الإجارة، وهذا العقد على هذا الوجه المذكور خارج عن ذلك، فلا يدخل تحت عموم أدلتها.
واللازم منه على تقدير الحكم بصحته أحد المحذورين، إما تضرر المستأجر بقلع الغرس مجانا كما هو مقتضى القول الثاني، أو جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه كما هو مقتضى القول الأول وهو أشد اشكالا.
والالتجاء في المخرج عن ذلك - إلى ما ذكروه من وجوب تبقيته بالأجرة