ظاهر، والمسألة لا تخلو من نوع توقف، لعدم النص وإن كان القول الأول لا يخلو من قوة ورجحان، والله العالم.
الثالث - المشهور بين الأصحاب أنه لا تبطل المساقاة بموت المساقي ولا بموت العامل، ولا بموتهما معا.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة، كالإجارة عندنا، ومن خالف في الإجارة خالف هنا.
والظاهر هو القول المشهور، لأن ذلك هو مقتضى لزوم العقد حتى يقوم دليل على البطلان، إلا أن يكون المالك قد شرط على العامل العمل بنفسه، فإنها تبطل بموت العامل قبل ظهور الثمرة، بلا اشكال.
وأما بعد ظهورها فاشكال ينشأ من حصول ملكه، لما ظهر منها بالعمل السابق، فلا يزول بموته، ومن أن الظاهر من اطلاق المساقاة هو أن الملك مشروط باكمال العمل ولم يحصل، فيكون الملك قبل ذلك بمنزلة المتزلزل، وأطلق جمع من الأصحاب البطلان إذا شرط عليه العمل بنفسه.
وفيه ما عرفت، ولعله بناء منهم على ما أشرنا إليه من أن ملك الحصة إنما يستقر باتمام العمل، والأنسب بما تقدم - من جواز المساقاة بعد ظهور الثمرة مع بقاء عمل يحصل به الزيادة فيها كما هو ظاهر المشهور - هو الأول من وجهي الاشكال هنا، لاشتراكهما في التبعض، وعدم الاكمال.
ثم إنه إن كان الميت المالك استمر العامل على عمله، وقاسم الوارث، لما عرفت من عدم بطلانها بموت أحد منهما، وإن كان الميت هو العامل، رجع الأمر إلى التفصيل المتقدم من أنه مع شرط العمل عليه بنفسه، هل موته قبل ظهور الثمرة، أو بعدها، وقد عرفت الكلام في ذلك.
وإنما بقي الكلام فيما لم يشترط عليه العمل بنفسه، بل هو في ذمته، فإنه يقوم وارثه مقامه في العمل، إلا أنه صرح في المسالك بأنه ليس للمالك منعه