كتاب المضاربة:
قال في التذكرة: وهي عقد شرعي لتجارة الانسان بمال غيره بحصة من الربح. انتهى.
وهذه التسمية لغة أهل العراق، وأما أهل الحجاز فيسمون هذه المعاملة قراضا، قيل: ووجه المناسبة بالنسبة إلى التسمية الأولى أنها من الضرب في الأرض، قال الله تعالى: " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " (1) لأن العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء طلب الربح بطلب صاحب المال، فكان الضرب مسببا عنها طردا لباب المفاعلة في طرفي الفاعل، أو من ضرب كل منهما في الربح بسهم، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه.
وأما وجه المناسبة في التسمية الثانية، فهو إما من القرض، وهو القطع كما يقال: قرض الفأر الثوب أي: قطعه، ومنه المقراض، لأنه يقطع به، فكان صاحب المال اقتطع من ماله قطعة، وسلمها إلى العامل، واقتطع له قطعة من الربح، أو من المقارضة، وهي المساواة والموازنة، يقال: تقارض الشاعران إذا وازن كل منهما الآخر بشعره.