على أن المراد مجرد هذه النية التي فرع عليها هذا الوجه لا يؤثر في الاشتراك، كما هو صريح عبارة المحقق الآتية في تلك المسألة، وكذا صريح عبارة الشيخ الآتية، وظاهره الجمود على عبارة المحقق الآتية، وإنما نازع في الوكيل خاصة، ودعواه هنا أنه كالوكيل يجري في عبارة المحقق الآتية، مع أنه لم يقل بذلك.
والله العالم.
الثالثة: لو هاش صيدا واحتطب أوحش بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية، وكان بأجمعه له خاصة، صرح به المحقق في الشرايع، وبنحو ذلك صرح الشيخ في المبسوط، فقال: إذا أذن الرجل أن يصطاد له صيدا فاصطاد الصيد بنية أن يكون للأمر دونه، فلمن يكون هذا الصيد؟ قيل فيه: إن ذلك بمنزلة الماء المباح إذ استسقاه السقاء بنية أن يكون بينهم، وأن الثمن يكون له دون شريكه، فههنا يكون الصيد للصياد دون الأمر، لأنه تفرد بالحيازة، وقيل: أنه يكون للأمر لأنه اصطاده بنيته، فاعتبرت النية والأول أصح انتهى.
ومقتضى القول الثاني فيما نقله هنا أن يكون كذلك في المسألة التي نقلناها عن المحقق، مع أنه لم ينقل ثمة خلافا، وبناء ما حكموا به على أن المملك هو الحيازة، والنية لا أثر لها هنا وهو مشكل، وقد نقل في المختلف عن الشيخ في باب احياء الموات من الكتاب المذكور أنه إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا ليشربوا منها، ويسقوا بها غنمهم ومواشيهم منها مدة مقامهم، ولم يقصدوا التملك بالاحياء، فإنهم لا يملكونها لأن المحيى إنما يملك بالاحياء إذا قصد تملكه به، فإنه اعتبر هنا النية والقصد إلى الملك، وإلا لم يملك، وهو ظاهر في عدم الاكتفاء بمجرد الاحياء والحيازة، وقال في باب الشركة من المبسوط أيضا: يجوز أن يستأجره ليحتطب له أو يحش له مدة معلومة.
أقول: وهذا الكلام أيضا ظاهر في أنه لا بد في صحة الحيازة، من