قال في المختلف: وهو المعتمد، لنا الأصل الجواز، وقوله تعالى (1) " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن " الآية وهو عام والعوض المأخوذ ليس في مقابلة التمكين، بل في مقابلة الارضاع، وسواء منع شيئا من حقوقه أم لا، لأنه رضي بذلك، وقد تقدم جوازه مع الرضا، انتهى.
أقول: ويؤيده أن الرضاع غير واجب على الأم، كما صرحوا به ودل عليه النصوص أيضا، والزوج لا يملك منها، سوى منافع الاستمتاع، فتكون فيما سوى ذلك كالأجنبية فارضاعها له مع عدم التبرع به موجب للأجرة، كالأجنبية، ويدل عليه قوله عز وجل (2) " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وما رواه في الكافي والفقيه (3) " قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) " عن الرضاع؟ قال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد " وتحقيق الكلام في ذلك يأتي في محله اللايق به انشاء الله تعالى.
الخامس: قال في المبسوط: لو استأجر ظئرا للارضاع لم يلزمها غيره، وإن شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران، فترضع المولود وتراعي أحواله في تربيته وخدمته، وغسل ثيابه وخرقه وغيرها من أحواله.
وقال ابن الجنيد، وإذا شورطت على الرضاع فقط لم يكن عليها غير ذلك إلا أن يكون قد اشترط دفع الصبي إليها أي إلى منزلها، فيكون عليها تخريجه وغسل ثيابه وما لا بد للصبي منه، إلا أن تشترط هي لذلك أجرة على وليه.
قال في المختلف بعد نقل ذلك: وتفصيل ابن الجنيد جيد، إذ الظاهر والعرف يقضي أن الصبي إذا كان في منزلها اضطر إلى الحضانة، وكانت لازمة لها انتهى.