وإنما الخلاف في جواز الإجارة بالأكثر فالمشهور ذلك، قال بعض محققي متأخري المتأخرين والأصل القاعدة وأدلة جوازها تقتضي جوازها بأكثر من الأجرة ولو كان بجنسها أيضا وإن لم يحدث حدثا من عمارة وشبهها، انتهى.
ونقل جملة من المتأخرين الخلاف هنا عن الشيخ في المسكن والأجير والخان قال في التذكرة: قال الشيخ: لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت، وكذا لو سكن بعض المالك لم يجز أن يؤجر الباقي وعلى هذا النهج كلام المحقق وغيره، والمفهوم من كلام المختلف أن موضع الخلاف أعم من هذه المذكورات، قال في الكتاب المذكور:
قال الشيخان: إذا استأجر شيئا لم يجز أن يؤجره بأكثر مما استأجره به إلا أن يحدث فيه حدثا من مصلحة ونفع إذا اتفق الجنس، وبه قال المرتضى ظاهرا، انتهى.
وقد تقدم تحقيق الكلام في المقام بما لا يحوم حوله نقض ولا ابرام في كتاب المزارعة، (1) وإن كان محله إنما هو هذا الكتاب، إلا أنه جرى القلم به ثمة استطرادا فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنه لو استأجره ليحمل عليه متاعا إلى موضع معين بأجرة في وقت معين فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وكان له أجرة المثل، قال الشيخ في النهاية: من اكترى من غيره دابة على أن يحمل له متاعا إلى موضع بعينه في مدة من الزمان، فإن لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان ذلك جائزا ما لم يحط بجميع الأجرة، وإن أحاط الشرط بجميع الأجرة كان الشرط باطلا، ولزمه أجرة المثل ونحوه كلام ابن الجنيد، وكلام ابن البراج وغيرهما إلا أن ظاهر كلام ابن الجنيد أنه متى أحاط الشرط بالأجرة كملا وجب القضاء بالصلح فلا تسقط الأجرة كلها ولا بأخذها جميعا، وظاهر العلامة في المختلف - ونقل عن ابنه فخر المحققين أيضا