القطع والتسليم بالإذن، كما في كل مشترك ولو فرض امتناع الشريك من الإذن يمكن إذن الحاكم الشرعي، وإلى هذا القول مال الشارح أيضا فحكم بأنه الأصح، أما لو كان الأجرة مجموع الحاصل فإنه لا اشكال لاندفاع المحذور المذكور، وكذا لو اكتفى بالضميمة عن اشتراط القطع كما أشرنا إليه، فإنه يندفع ذلك أيضا، إلا أنك قد عرفت ما فيه من الاشكال.
وكيف كان فإنه يشترط تعيين العمل المستأجر عليه كما هو مقتضى قاعدة الإجارة، وإليه يشير قوله في القواعد " والعلم بقدر العمل "، والله العالم.
الثالثة - قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث بطلت، لأنهما بيعان في بيعة، فإنه ما رضي أن يعطيه من هذا النصف إلا أن يرضى منه بالثلث من الآخر، وهكذا في البيع إذا قال: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمس مئة، فالكل باطل، لأن قوله: على أن تبيعني عبدك بخمس مئة، إنما هو وعد من صاحب العبد بذلك، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين الترك، فإذا لم يف به سقط، وهذا ما رضي أن يبيعه بألف إلا أن يشتري منه العبد بخمس مئة، فقد نقصه من الثمن لأجله، فإذا بطل ذلك ردنا إلى الثمن ما نقضاه لأجله، وذلك المردود مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم كان الكل مجهولا، فلهذا بطل ويفارق هذا إذا قال: ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف من هذا، والثلث من هذا، حيث يصح، لأنه صفقة واحدة وعقد واحد، وليس كذلك هيهنا، لأنهما صفقتان في صفقة، ألا ترى أنه لو قال: بعتك داري هذا بألف على أن تبيعني عبدك بمئة بطل الكل، ولو قال: بعتك داري هذه وعبدي هذا معا بألف، الدار بستمأة والعبد بأربعمأة صح، وكان الفصل بينهما ما مضى، انتهى.
ورده جملة ممن تأخر عنه كالمحقق والعلامة وغيرهما ممن تأخر عنهما بما سيأتي ذكره.