أقول: أما ضعف السند فهو غير وارد على الشيخ وأمثاله من المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم، بل الأخبار كلها صحيح باصطلاحهم، إلا ما نصوا عليه، وقد تقدم تحقيق ذلك في المجلد الأول من الكتاب (1).
وأما قصور الدلالة فهو مردود بأنه لا أصرح في الجواز من قوله (عليه السلام) " نعم " بعد قول السائل " أله أن يطأها " وأما اضطراب المفهوم فهو غير مفهوم ولا معلوم، وأما ما استندوا إليه من أن الإذن قبل الشراء لا أثر له في التحليل فهو أول المسألة ومحل البحث، وأي مانع منع منه " قولهم: سواء قلنا أن التحليل تمليك أو عقد " مدخول بعدم الانحصار في القسمين المذكورين، فإن التحليل قسم ثالث، ليس بتمليك ولا عقد، وقد دلت الأخبار على جواز النكاح به، وإن كان ظاهر كلامهم ارجاعه إلى أحد القسمين المتقدمين، إلا أن ظاهر الأخبار كونه قسما برأسه.
وبالجملة فإن رد الخبر من غير معارض مشكل، والركون إلى هذه التعليلات العليلة ورد - الخبر بها مجازفة ظاهرة، هذا كله فيما إذا كان الإذن قبل الشراء.
أما لو كان بعد الشراء فإن الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في جواز الوطئ إلا أن يكون الشراء للقراض ويكون قد ظهر فيها ربح، فإنه تصير المسألة هنا راجعة إلى مسألة تحليل أحد الشريكين لصاحبه، وفيها خلاف واشكال سيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله، ومنشؤه من حيث لزوم حل النكاح بسببين مختلفين، إلا أن هذا خارج عن مورد الخبر المذكور، فإن ظاهره أن الجارية للمالك خاصة، وليست من القراض في شئ.
وكيف كان فالمسألة لما عرفت محل توقف واشكال، والاحتياط فيما ذكره الأصحاب والله العالم.
الرابعة عشر - إذا مات وفي يده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعينه