لنا ولهم فيما زالت فيه الأقدام.
الرابع: أن يكون المنفعة معلومة بين المتعاقدين، ليزول الغرر، إما بتقدير العمل كخياطة هذا الثوب، وركوب الدابة إلى الموضع الفلاني، أو بتقدير المدة كخياطة شهر، وركوب شهر، وسكنى الدار سنة ونحو ذلك.
ولو قدره بالمدة والعمل معا، قيل: يبطل وقيل: يصح، وتفصيل هذه الجملة يقع في مقامين: الأول: ينبغي أن يعلم أن التخيير هنا بين التقدير بكل من هذين الأمرين ليس كليا، وإنما المراد أن كل منفعة يمكن تقديرها بهما معا فإنه يتخير بين تقديرها بأحدهما، وذلك كاستيجار الآدمي والدابة، فإنه يمكن ضبطه بالعمل والمدة كالمثالين المتقدمين من خياطة هذا الثوب، وركوب الدابة إلى الموضع الفلاني، ويمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر وركوب شهر، فبأيهما ضبطها كان صحيحا، وما لا يمكن ضبطه وتقديره إلا بالزمان كالعقارات مثل سكنى الدار والارضاع، فإنه لا بد من تقديره بالزمان وضبطه به، والضابط هو العلم بالمنفعة على أحد الوجهين المذكورين.
وعن التحرير أنه جعل الضابط بالنسبة إلى ما يجوز بهما معا ما كان له عمل بالعمل كالحيوان، وما يختص بالزمان ما ليس له عمل كالدار والأرض، وأورد عليه بأنه ينتقض الأول باستيجار الآدمي للارضاع، فإنه عمل ولا ينضبط إلا بالزمان.
الثاني: فيما لو قدر بهما معا بأن جمع بين تعيين العمل وضبط المدة بحيث يتطابق بتمام العمل والمدة، ولا يزيد أحدهما على الآخر مثل أن يخيط هذا الثوب في هذا اليوم، فإنه قيل: بالبطلان، لأنه غرور، ولأن استيفاء العمل في تلك المدة قد لا يتفق، وإن اتفق فهو نادر، فكأنه استأجره على ما لا يقدر عليه عادة، فإنه يمكن انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان، وبالعكس فإن أمر بالعمل على تقدير.
الأول إلى أن ينتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد بالنسبة إلى شرط